العلامة الحلي
529
تحرير الأحكام
ولو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمظائرة الفخر لزمتها الديّة في مالها ، وإن كانت طلبت ذلك للحاجة والضّرورة ، فالديّة على العاقلة . وعندي في هذا التفصيل نظرٌ لأنّ فعل النائم إن كان خطأ ، فالديّة على العاقلة على التّقديرين وإن كان شبيه العمد ، فالديّة في ماله على التقديرين ، فالتفصيل لا وجه له . 7168 . الرّابع : إذا أعنف بزوجته جماعاً ، في قبل أو دبر ، أو ضمّاً ، فماتت ، ضمن الديّة ، وكذا المرأة لو فعلت بالزّوج ذلك ضمنت وقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : إن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شئ ( 1 ) وفي الرواية ( 2 ) ضعفٌ . 7169 . الخامس : إذا حمل على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ، فجنى في نفس ، أو طرف ، أو جرح ، ضمن المتاع ، وما جناه في ماله . 7170 . السّادس : لو صاح بصبىّ أو مجنون ، أو بالغ كامل مريض ، أو اغتفل الرّشيد البالغ ، أو فاجأه بالصّيحة ، ضمن ، ولو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال ولا مفاجأة فمات ، فلا ضمان إلاّ أن ينسب الموت إلى الصّيحة فيضمن ، وكذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبىّ بالصّيحة . قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : ويضمن ذلك العاقلة ( 3 ) وفيه نظرٌ ، من حيث إنّ الصّائح
--> 1 . النهاية : 758 . 2 . الوسائل : 19 / 202 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 4 . 3 . المبسوط : 7 / 158 .